وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجمع شيئين نبيذا يبغي أحدهما على صاحبه. رواه النسائي،
قال النووي في شرح مسلم:
وفى رواية: لا تجمعوا بين الرطب والبسر وبين الزبيب والتمر بنبذ وفى رواية: من شرب النبيذ منكم فليشربه زبيبا فردا أو تمرا فردا أو بسرا فردا وفى رواية: لا تنتبذوا الزهو والرطب جميعا.
هذه الأحاديث في النهى عن انتباذ الخليطين وشربهما وهما تمر وزبيب أو تمر ورطب أو تمر وبسر أو رطب وبسر أو زهو وواحد من هذه المذكورات ونحو ذلك، قال أصحابنا وغيرهم من العلماء سبب الكراهة فيه أن الإسكار يسرع إليه بسبب الخلط قبل أن يتغير طعمه فيظن الشارب أنه ليس مسكرا، ويكون مسكرا ومذهبنا ومذهب الجمهور أن هذا النهى لكراهة التنزيه ولا يحرم ذلك ما لم يصر مسكرا وبهذا قال جماهير العلماء وقال بعض المالكية هو حرام وقال أبو حنيفة وأبو يوسف في رواية عنه لا كراهة فيه ولا بأس به لأن ما حل مفردا حل مخلوطا وأنكر عليه الجمهور وقالوا منابذة لصاحب الشرع، فقد ثبتت الأحاديث الصحيحة الصريحة في النهي عنه، فإن لم يكن حراما كان مكروها واختلف أصحاب مالك في أن النهي هل يختص بالشرب أم يعمه وغيره، والأصح التعميم وأما خلطهما في الانتباذ بل في معجون وغيره فلابأس به والله أعلم اهـ
فالخلاصة أن النهي إنما هو للكراهة وإنما هو فيما يؤدي الخلط فيه إلى سرعة الإسكار إليه فإن علم الإسكار فلا شك في التحريم
وأما خلط الفواكه بعضها مع بعض لعمل سلطة الفواكه فلا حرج في ذلك، كما يفهم من كلام النووي السابق
وقال الحافظ في الفتح :
واختلف في الخليطين من الأشربة غير النبيذ فحكى ابن التين عن بعض الفقهاء أنه كره أن يخلط للمريض شرابين ورده بأنهما لا يسرع إليهما الإسكار اجتماعا وانفرادا وتعقب باحتمال أن يكون قائل ذلك يرى أن العلة الإسراف ...
والله أعلم